المحقق الحلي
65
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فرعان الأول إذا اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى فإن لم يجز كان « 1 » باطلا وتستعاد العين فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق وأيسر الثاني إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى وبين اتباع المملوك إذا أعتق وأيسر . خاتمة أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع وأجرة ناقد الثمن ووزانه على المبتاع وأجرة بائع الأمتعة على البائع ومشتريها على المشتري ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو أجاز المالك وإذا باع واشترى فأجرة ما بيع على الآمر ببيعه وأجرة الشراء على الآمر بالشراء ولا يتولاهما الواحد وإذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه ولو فرط ضمن ولو اختلفا في التفريط كان القول قول الدلال مع يمينه ما لم يكن بالتفريط بينة وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة
--> ( 1 ) هذه الزيادة وردت في ( ب 2 / 48 ) فقط .